ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: له الثُّلُثُ إن كان أحظَّ له، ولا يعادُّ بأُختٍ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وعلى القولِ بأنَّه لا يُفْرَضُ للأبِ، لا يُفرَضُ للجَدِّ مع الإخوَةِ، بل يكونُ كأحَدِهم وإنْ كَثُروا، ويُعادُّونَه بوَلَدِ الأبِ، ولا يُعادُّونَه بالأَخَواتِ. قال: وهذا مُقتَضى قولِ أبي محمدٍ في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» . انتهى. قلتُ: وعلى رِوايَةِ حَجبِ الإخوَةِ بالجَدِّ في النَّسَبِ، تسقُطُ الإخوَةُ بالجَدِّ هنا، وهو المُخْتارُ، كإسْقاطِ أبي الجَدِّ أولادَ