فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 14346

وَهُوَ لِلْكِبَرِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ عَتِيقَهُ وَابْنَينِ، فَمَاتَ أَحَدُ الابْنَينِ بَعْدَهُ عَنِ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ، فَالْمِيرَاثُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ. فَإِنْ مَاتَ الابْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَوْلَى، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَالْآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلَاؤُهُ بَينَهُم عَلَى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإذا ماتَ المعتِقُ وخَلَّفَ عَتِيقَه وابنَين، فماتَ أحَدُ الابنَين بعدَه عنِ ابنٍ، ثم ماتَ العَتيقُ، فالمِيراثُ لابنِ المعتِقِ. هذا مُفَرَّعٌ على المذهبِ. وعلى ما نقَل حَنْبَلٌ يكونُ لابنِ المُعتِقِ النِّصفُ، والنِّصفُ الآخَرُ لابنِ ابنِ المُعتِقِ. وكذا التَّفريعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت