فهرس الكتاب

الصفحة 9387 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على المذهبِ في قوْلِه: وإن ماتَ الابنان بعدَه وقبلَ المَوْلَى، وخلَّف أحدُهما ابنًا والآخَرُ تِسْعَةً، فولاؤُه بينَهم على عدَدِهم، لكُلِّ واحدٍ عُشْرُه. وعلى رِوايَةِ حَنْبلٍ لابنِ المُعتِقِ نِصْفُه، ولأبناءِ ابنِ المُعتِقِ نِصْفُه. وقيل: يَرِثُ ابنُ الابنِ في الأَولَى النِّصفَ دُونَ هذه. ونقَل ابنُ الحَكَمَ في هذه: يَرِثُ كلُّ فريقٍ نِصفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت