فهرس الكتاب

الصفحة 9391 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالكٍ رَحِمَه الله، أنَّه قال: سأَلْتُ سبْعِين قاضِيًا مِن قُضاةِ العِراقِ عنها فأخْطَأُوا فيها. ولو ماتَ الابنُ قبلَ مَوتِ العَتِيقِ، وَرِثَتِ البِنتُ مِن مالِه بقَدْرِ ما أعْتَقَت مِن أبيها، والباقي بينَها وبينَ مُعتِقِ الأمِّ.

فائدة: قولُه: وإذا ماتَتِ امرأَةٌ، وخلَّفتِ ابنَها وعَصَبَتَها ومَولاها، فوَلاؤُه لابنِها -وكذلك الإرْثُ- وعَقْلُه على عَصَبَتِها. هذا صحيحٌ، لكِنْ لو بادَ بنُوها فوَلاؤُه لعَصَبَتِها. ونقَل جَعْفَرٌ، لعَصَبةِ بَنِيها. قال في «الفُروعِ» : وهو مُوافِقٌ لقولِه: الوَلاءُ يُورَثُ [1] . ثم لعَصَبةِ بَنِيها. وقيل: لبَيتِ المالِ. انتهى. وقال في

(1) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت