فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 14346

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصَةِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين» . وقيل: مَجَّةٌ. قدَّمه في «الحاويَين» ، وصَححَه. وقيل: قَدْرُ لحْظَةٍ. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» ، بعدَ أنْ حكَى هذه الأقْوال، ورِوايةً؛ أنَّ أَقَلَّه يَوْم: وقيل: لا حَدَّ لأقَلِّه. ولم يذْكُرْ في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاويَين» ، وغيرِهم، أنه لا حَدَّ لأقَلِّه.

قوله: ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يَقْرَبَها زَوْجُها في الفَرْجِ حَتَّى تُتَمِّمَ الأربعين. يعْني إذا طهُرتْ في أثْناءِ الأرْبَعِين، فلو خالف وفعَل، كُرِهَ له، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وعليه الجمهورُ [ونصَّ عليه] [1] ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا. وقيل: يَحْرُمُ مع عَدَمِ خَوْفِ العَنَتِ. وقيل: يُكْرهُ إنْ أمِنَ العَنَتَ، وإلَّا فلا. وعنه، لا يُكْرَهُ وَطْؤها. ذكَره الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه.

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت