فهرس الكتاب

الصفحة 9838 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي. فعلى الرِّوايَةِ الأُولَى والثَّانيةِ، لو أقَرَّ بوَلَدٍ مِن أمَتِه أنَّه وَلَدُه، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ هل اسْتَوْلَدَه في مِلْكِه أو قبلَه، وأمْكَنا، ففي كوْنِها أُمَّ وَلَدٍ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «النَّظْمِ» هنا. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» في آخِرِ كتابِ الإِقْرارِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت