فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 14346

وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِنَ المذهبِ. وقاله أبو المَعالِي وغيرُه في العَصْرِ. وقيل: لا يحْرُمُ مُطْلقًا. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّ مُرادَهم لا يُكْرَهُ أداؤُها. ويأْتِي في بابِ شُروطِ الصلاةِ. الثانية، لو ماتَ مَن جازَ له التَّأْخيرُ قبلَ الفِعْلِ، لم يأْثَمْ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وقيل: يأْثَمُ. فعلى المذهبِ، يسْقطُ إذَنْ بمَوْتِه. قال القاضي وغيرُه: لَأنَّها لا تَدْخُلُها النِّيابَة، فلا فائدةَ في بَقائِها في الذِّمَّةِ، بخِلافِ الزَّكاةِ والحَجِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت