ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّابعةِ. قدَّمه في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُبْهِجِ» . وجزَم به في «الطَّريقِ الأَقْرَبِ» . وعنه، يجبُ قتْلُه إنْ ترَك ثلاثًا. وذكَر ابنُ الزَّاغُونِيِّ في «الوَاضِحِ» ، والشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ» ، والحُلْوَانِيُّ في «التَّبْصِرَةِ» روايةً؛ يجبُ قتْلُه إنْ ترَك صلاةَ ثلاثَةِ أيَّامٍ. وقال ابنُ تَميمٍ: فإنْ أبَى بعدَ الدُّعاءِ حتى خرَج وَقْتُها، وجَب قتْلُه، وإنْ لم يَضِقْ وقْتُ الثَّانيةِ. نصَّ عليه. وعنه، يجِبُ قتْلُه إنْ ترَك صلاتَين. وعنه، إنْ ترَك ثلاثًا. قال: وحكَى الأصحابُ اعْتِبارَ ضيقِ وَقْتِ