وَيُبَاحُ لِلْمَرأةِ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى غَيرِ الْعَوْرَةِ. وَعَنْهُ، لَا يُبَاحُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُباحُ للمَرْأَةِ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُلِ إلى غيرِ العَوْرَةِ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «المُحَرَّرِ» . قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وعنه، يُباحُ لها النَّظَرُ منه إلى ما يَظْهَرُ غالبًا. وعنه، لا يُباحُ النَّظَرُ إليه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،