ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقطَع به ابنُ البَنَّا. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قاله القاضي. نَقَله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في «شَرْحِ المُحَرَّرِ» . وقال ابنُ عَقِيلٍ أيضًا: يحْرُمُ النَّظرُ. ونقَل القاضي أيضًا عن أبِي بَكْرٍ الكَراهَةَ. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في «شَرْحِ المُحَرَّرِ» : ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ والقاضي كَراهَةُ نظرِها إلى وَجْهِه وبَدَنِه وقدَمَيه. واخْتارَ الكَراهَةَ. وقيل: [لا يُحْرُمُ] [1] النَّظَرُ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا وقتَ مِهْنَةٍ وغَفْلَةٍ.
تنبيه: قال في «الفُروعِ» : أطْلَقَ الأصحابُ إباحَةَ النَّظَرِ للمَرْأَةِ إلى غيرِ العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ. ونقَل الأثْرَمُ، يَحْرُمُ النَّظرُ على أزْواجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ» : قال أبو بَكْرٍ: لا تخْتَلِفُ الرِّوايَةُ أنَّهَ لا يجوزُ لهُنَّ. قال في «الفُروعِ» : ويُؤيِّدُ الأوَّلَ أنَّ أحمدَ لم يُجِبْ بالتَّخْصيصِ في الأخْبارِ التي في المَسْأَلَةِ. وقال القاضي في «الرِّوايتين» : يجوزُ لهُنَّ. رِوايَةً واحِدَةً؛ لأنَّهُنَّ في
(1) في ط: «يحرم» .