١٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»
١٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ مَسَّ الْحَصَى) أَيْ عَابِثًا بِهِ (فَقَدْ لَغَا) أَيْ أَتَى بِمَا لَا يَلِيقُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ «وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ» وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ لِأَجْرِ الْجُمُعَةِ لَا يَخْلُو عَنْ قُبْحٍ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ يَحْرُمَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ.
قَوْلُهُ (مَنْ مَسَّ الْحَصَى) أَيْ عَابِثًا بِهِ (فَقَدْ لَغَا) أَيْ أَتَى بِمَا لَا يَلِيقُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ «وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ» وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ لِأَجْرِ الْجُمُعَةِ لَا يَخْلُو عَنْ قُبْحٍ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ يَحْرُمَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ.