فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 5204

[بَاب إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ]

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طس حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ) وَنَقْلُ شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَمِ جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي شَرْعِنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْعُنَا أَيْضًا، فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالنِّكَاحِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَيْسَ لِبَقِيَّةَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت