٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ»
٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (أُمِرْنَا) مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا لِلنَّدْبِ أَوْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَيَانِ مَا أُخِصَّ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ كَمَا فِي النِّسَاءِ وَغَيْرِهِ وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا لِلْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ وَأَمْرُ غَيْرِهِمْ بِلَا تَأْكِيدٍ فَظَهَرَ الْخُصُوصُ لَكِنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَذْكُرَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ أَنَّ لِلْإِسْبَاغِ زِيَادَةً خُصُوصًا بِأَهْلِ الْبَيْتِ قَوْلُهُ (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ) أَيْ إِتْمَامُهُ بِتَطْوِيلِ الْغُرَّةِ وَالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْكِ.
قَوْلُهُ (أُمِرْنَا) مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا لِلنَّدْبِ أَوْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَيَانِ مَا أُخِصَّ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ كَمَا فِي النِّسَاءِ وَغَيْرِهِ وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا لِلْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ وَأَمْرُ غَيْرِهِمْ بِلَا تَأْكِيدٍ فَظَهَرَ الْخُصُوصُ لَكِنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَذْكُرَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ أَنَّ لِلْإِسْبَاغِ زِيَادَةً خُصُوصًا بِأَهْلِ الْبَيْتِ قَوْلُهُ (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ) أَيْ إِتْمَامُهُ بِتَطْوِيلِ الْغُرَّةِ وَالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْكِ.