١١١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا»
١١١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا»
ــ
ــ
(فَقَالَ أَصَلَّيْتَ) لَا يُنَافِيهِ الْمَنْعُ عَنِ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَرَعَ فِي الْكَلَامِ فَمَا بَقِيَتِ الْخُطْبَةُ وَكَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ جَوَابِ الرَّجُلِ ثُمَّ الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الرَّكْعَتَيْنِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِلدَّاخِلِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ تَارَةً عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ شُرُوعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخُطْبَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ لِقَوْلِهِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَأَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُطْبَةِ وَأُخْرَى عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَكَتَ عَنِ
(فَقَالَ أَصَلَّيْتَ) لَا يُنَافِيهِ الْمَنْعُ عَنِ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَرَعَ فِي الْكَلَامِ فَمَا بَقِيَتِ الْخُطْبَةُ وَكَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ جَوَابِ الرَّجُلِ ثُمَّ الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الرَّكْعَتَيْنِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِلدَّاخِلِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ تَارَةً عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ شُرُوعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخُطْبَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ لِقَوْلِهِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَأَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُطْبَةِ وَأُخْرَى عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَكَتَ عَنِ