فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 5204

[بَاب الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ]

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ قَالَ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَعَلِمَتْ) أَيِ الْمَرْأَةُ (بِإِسْلَامِي) (فَانْتَزَعَهَا) أَيْ أَبْطَلَ النِّكَاحَ الثَّانِي لِأَنَّهُ وَقَعَ غَيْرَ صَحِيحٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت