٣٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ) فِيهِ حَثٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِقَلِيلِ الطَّعَامِ وَعَلَى إِيثَارِ الْإِخْوَانِ بِالطَّعَامِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَنَعَ بِقَلِيلٍ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.