١١٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
١١٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (وَهُوَ جَالِسٌ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مُوسَى قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَيَّنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءُ وَقَالَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ.
قَوْلُهُ (وَهُوَ جَالِسٌ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مُوسَى قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَيَّنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءُ وَقَالَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ.