فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 5204

[بَاب النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ]

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَا) الْكَلَا هُوَ الْعُشْبُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، يُرِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِلَا مَدٍّ وَهُوَ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّطْبَ وَالْيَابِسَ، بِخِلَافِ الْحَشِيشِ فَإِنَّهُ الْيَابِسُ، وَالْعُشْبِ فَإِنَّهُ الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَبِقُرْبِ الْبِئْرِ. مَوَاتٌ فِيهِ كَلَأٌ وَلَا يُمْكِنُ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْعَوْهُ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ أَنْ تَرِدَ مَاءَهُ الَّذِي زَادَ عَلَى حَاجَةِ مَاشِيَتِهِ لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأِ، قِيلَ: وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْرُمَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ الْكَلَأَ فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلزَّرْعِ وَيَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت