١٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
١٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) أَيْ إِذَا احْتَاجَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْإِفْهَامِ فَاللَّائِقُ بِالرِّجَالِ التَّسْبِيحُ وَبِالنِّسَاءِ التَّصْفِيقُ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُبْطِلُ تَأْوِيلَ مَنْ قَالَ مَعْنَى كَوْنِ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَنَّهُ مِنْ دَأْبِ النِّسَاءِ النَّاقِصَاتِ لَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَهُنَّ.
قَوْلُهُ (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) أَيْ إِذَا احْتَاجَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْإِفْهَامِ فَاللَّائِقُ بِالرِّجَالِ التَّسْبِيحُ وَبِالنِّسَاءِ التَّصْفِيقُ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُبْطِلُ تَأْوِيلَ مَنْ قَالَ مَعْنَى كَوْنِ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَنَّهُ مِنْ دَأْبِ النِّسَاءِ النَّاقِصَاتِ لَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَهُنَّ.