١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ أَيُّ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»
١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ أَيُّ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَدْ جَاءَتْ رَكْعَتَانِ فَلَعَلَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَكْتَفِي بِهِمَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَرْبَعَ هِيَ السُّنَّةُ وَالْمُتَبَادِرُ هِيَ الْأَرْبَعُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَالْحَدِيثُ الْآتِي صَرِيحٌ فِي تِلْكَ، نَعَمْ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ سُنَّةُ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرُهَا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ قَابُوسَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَبَاقِي الرِّجَالُ ثِقَاتٌ.
قَوْلُهُ (كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَدْ جَاءَتْ رَكْعَتَانِ فَلَعَلَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَكْتَفِي بِهِمَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَرْبَعَ هِيَ السُّنَّةُ وَالْمُتَبَادِرُ هِيَ الْأَرْبَعُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَالْحَدِيثُ الْآتِي صَرِيحٌ فِي تِلْكَ، نَعَمْ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ سُنَّةُ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرُهَا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ قَابُوسَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَبَاقِي الرِّجَالُ ثِقَاتٌ.