٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ»
٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (فِي جَفْنَةٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ قَصْعَةٍ كَبِيرَةٍ وَقَوْلُهُ الْمَاءُ لَا يَجْنَبُ مِنْ أَجْنَبَ أَيْ لَا يَتَنَجَّسُ بِاسْتِعْمَالِ الْجُنُبِ مِنْهُ وَلَا يَظْهَرُ فِيهِ أَثَرُ جَنَابَتِهِ بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
قَوْلُهُ (فِي جَفْنَةٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ قَصْعَةٍ كَبِيرَةٍ وَقَوْلُهُ الْمَاءُ لَا يَجْنَبُ مِنْ أَجْنَبَ أَيْ لَا يَتَنَجَّسُ بِاسْتِعْمَالِ الْجُنُبِ مِنْهُ وَلَا يَظْهَرُ فِيهِ أَثَرُ جَنَابَتِهِ بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.