فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 5204

[بَاب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ]

[بَاب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ]

٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»

٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»

ــ

ــ

قَوْلُهُ (حَتَّى يَتَبَاهَى) أَيْ يَتَفَاخَرُ فِي الْمَسَاجِدِ أَيْ فِي بِنَائِهَا أَوْ يَأْتُونَ بِهَذَا الْفِعْلِ الشَّنِيعِ وَهِيَ الْمُبَاهَاةُ بِمَا لَا يَنْبَغِي وَهُمْ جَالِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْمُبَاهَاةِ بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُشْكِلُ الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَ مِنْ حَالَةِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْحَدِيثُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ مِمَّا يَشْهَدُ بِصِدْقِهِ الْوُجُودُ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قَوْلُهُ (حَتَّى يَتَبَاهَى) أَيْ يَتَفَاخَرُ فِي الْمَسَاجِدِ أَيْ فِي بِنَائِهَا أَوْ يَأْتُونَ بِهَذَا الْفِعْلِ الشَّنِيعِ وَهِيَ الْمُبَاهَاةُ بِمَا لَا يَنْبَغِي وَهُمْ جَالِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْمُبَاهَاةِ بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يُشْكِلُ الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَ مِنْ حَالَةِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْحَدِيثُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ مِمَّا يَشْهَدُ بِصِدْقِهِ الْوُجُودُ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت