٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (اقْضِهِ عَنْهَا) مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يُؤَوِّلُ الْقَضَاءَ وَالصَّوْمَ بِالْفِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ الصَّوْمِ.