١١٠١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ»
١١٠١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا كَانَ الْفَيْءُ إِلَخْ) وَذَلِكَ يَكُونُ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ زَوَالُ الشَّمْسِ وَهُوَ الْمُرَادُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَأَمَّا أَبُوهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَلَا حَالُ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ (إِذَا كَانَ الْفَيْءُ إِلَخْ) وَذَلِكَ يَكُونُ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ زَوَالُ الشَّمْسِ وَهُوَ الْمُرَادُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَأَمَّا أَبُوهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَلَا حَالُ أَبِيهِ.