الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا إِتْمَامُ الْمَشْرُوعَةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَضَرُورِيٌّ لَا اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّهْيُ وَكَذَا الشُّرُوعُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي النَّافِلَةِ لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْإِذْنِ فِي الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ.
الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا إِتْمَامُ الْمَشْرُوعَةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَضَرُورِيٌّ لَا اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّهْيُ وَكَذَا الشُّرُوعُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي النَّافِلَةِ لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْإِذْنِ فِي الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ.