١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ»
١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ) أَيْ وَلَا بِقُعُودٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْقُعُودَ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ) أَيْ وَلَا بِقُعُودٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْقُعُودَ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.