الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَ قَوْلُهُ (وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى الْجِيمِ السَّاكِنَةِ قِيلَ هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ (وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي) فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَإِذَا لَمْ يَعْدِلْ يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ قَوْلُهُ (إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ) أَيْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ حَتَّى يَنْدَفِعَ شَرُّهُ بِقَتْلِهِ بَلْ مَعَ أَصْحَابٍ وَأَمْثَالٍ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي أُصَيْحَابٍ بِالتَّصْغِيرِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.
الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَ قَوْلُهُ (وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى الْجِيمِ السَّاكِنَةِ قِيلَ هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ (وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي) فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَإِذَا لَمْ يَعْدِلْ يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ قَوْلُهُ (إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ) أَيْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ حَتَّى يَنْدَفِعَ شَرُّهُ بِقَتْلِهِ بَلْ مَعَ أَصْحَابٍ وَأَمْثَالٍ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي أُصَيْحَابٍ بِالتَّصْغِيرِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.