فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 5204

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ

ــ

قَوْلُهُ (وَأَبَيْنَ) مِنَ الْإِبَاءِ أَيِ امْتَنَعْنَ (وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُنَّ دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِ وَلَكِنَّهُنَّ أَخَذْنَ بِالْأَحْوَطِ لِاحْتِمَالِ الْخُصُوصِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ الْأَصْلُ هُوَ الْعُمُومُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَامًّا فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ وَأَمَّا الْعُمُومُ فَوْقَ مَحَلِّ الضَّرُورَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت