فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 5204

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ»

ــ

قَوْلُهُ: (فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ فِي الطَّعَامِ فَقَطْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت