فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 5204

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَوْ ضَيَاعًا) هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ ضَاعَ إِذَا هَلَكَ يُطْلَقُ عَلَى الْعِيَالِ تَسْمِيَةً لِلْفَاعِلِ بِالْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُتَعَهَّدْ ضَاعَتْ، وَقَدْ يُرْوَى بِكَسْرِ ضَادٍ جَمْعُ ضَائِعٍ، كَجِيَاعٍ جَمْعُ جَائِعٍ، وَقِيلَ: الضَّيَاعُ اسْمُ مَا هُوَ فِي مَعْرِضِ أَنْ يَضِيعَ إِنْ لَمْ يُتَعَهَّدْ كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَارِ وَالْزَّمْنَى (فَإِلَيَّ) أَيْ: أَمْرُهُ. (وَعَلَيَّ) أَيْ: قَضَاءُ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةُ صِغَارِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت