٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَشْهَدُ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) أَيْ: تُقْتَلُ النَّفْسُ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْسِ، أَيْ: قِصَاصًا (وَالثَّيِّبُ الزَّانِي) أَيِ: الزَّانِي الْمُحْصَنُ (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ) أَيْ: دِينِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ فِيهِ (الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) أَيْ: جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ لِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.