٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»
٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ) أَيْ كَمَا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ تُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْهِرَّةَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ لِظُهُورِهِ أَوِ الْمَطْلُوبُ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْهِرَّةِ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ فَقَطْ وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي
قَوْلُهُ (الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ) أَيْ كَمَا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ تُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْهِرَّةَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ لِظُهُورِهِ أَوِ الْمَطْلُوبُ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْهِرَّةِ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ فَقَطْ وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي