إِظْهَارُ فَضْلِهِمْ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَإِلَّا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا كَيْفَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَرَدَ أَنَّ عِلْمَ الْحَاكِمِ إِنْ كَفَى فَلَا حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَإِلَّا فَكَيْفَ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ مَعَ انْتِهَائِهَا إِلَى عِلْمِهِ تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ.