٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا»
٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الْمُعَدُّ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا أَيْ وَلَا يَدْرِي عَلَى أَيْ شَيْءٍ وَضَعَهَا أَيِ الْيَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الْمُعَدُّ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا أَيْ وَلَا يَدْرِي عَلَى أَيْ شَيْءٍ وَضَعَهَا أَيِ الْيَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.