٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ) الثَّابِتُ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ الْمَرَّتَانِ عَلَى مَسْحِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْمُسْتَوْعَبَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالثَّابِتُ فِي وُضُوئِهِ هُوَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَلِذَلِكَ رَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجَرٍ بِحَدِيثِ فَمَنْ زَادَ وَقَرَّرَ أَنَّ التَّكْرَارَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَدَلِيلُهُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُكَرَّرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ) الثَّابِتُ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ الْمَرَّتَانِ عَلَى مَسْحِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْمُسْتَوْعَبَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالثَّابِتُ فِي وُضُوئِهِ هُوَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَلِذَلِكَ رَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجَرٍ بِحَدِيثِ فَمَنْ زَادَ وَقَرَّرَ أَنَّ التَّكْرَارَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَدَلِيلُهُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُكَرَّرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.