٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ قَالَ مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ»
٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ قَالَ مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ»
ــ
ــ
قَوْلُهُ (أَصَبْتَ السُّنَّةَ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ كَذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَفْعِ الْحَدِيثِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّوْقِيتِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا بِقُوَّةِ صَرِيحِ الرَّفْعِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ صَرِيحُ الرَّفْعِ أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ عَنْ لُبْسِ الْخُفِّ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّوْقِيتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (أَصَبْتَ السُّنَّةَ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ كَذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَفْعِ الْحَدِيثِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّوْقِيتِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا بِقُوَّةِ صَرِيحِ الرَّفْعِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ صَرِيحُ الرَّفْعِ أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ عَنْ لُبْسِ الْخُفِّ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّوْقِيتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.