فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 595

- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (١) .

- ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (٢) .

٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) .

- ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٥) .

٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦) .

٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧) (٨) .

٤٢ - وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ


(١) رواه مسلم (٢٨٣) ، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".
(٢) صحيح - رواه أبو داود (٧٠) ، وزاد: "من الجنابة".
(٣) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في".
(٤) رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢) ، ومسلم (٢٧٩) .
(٥) رواه مسلم (٢٧٩) (٩١) ، وأبو داود (٧١) .
(٦) رواه مسلم (٢٨٠) ، وأبو داود (٧٤) .
(٧) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق.
(٨) رواه البخاري (٢٠١) ، ومسلم (٣٢٥) (٥١) .
و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا) ، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت