- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١) .
٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢) .
٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣) .
٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥) .
= الحق: "الحديث المقطوع" - إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٠) ، وقائل: (قال عطاء) هو قتادة.
(١) رواه مسلم (١٦٢٥) (٢٦) .
(٢) رواه أبو داود (٣٥٥٨) ، والترمذي (١٣٥١) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٥٥٩) .
(٤) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(٥) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٥٦٥) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (٢٤٠٥) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (٢٣٩٨) دون باقيه.
ورواه الترمذي (١٢٦٥) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني.
وله شاهد محمد أحمد (٥/ ٢٩٣) بد صحيح عمّن سمع النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (٥٨٦) .