فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 595

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت س ق (١) .

٢ - باب حدّ النصاب

٣٢٩ (١٧٦) - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ (٢) أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق (٣) .

ذود. يعني: الإبل.


= في "الفتح" (٣/ ٦٠) .
وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده:
"وإن كان كافرًا"، بدل: "وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (٣/ ١٥٣) .
وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب.
(١) رواه البخاري (١٤٩٦) ، ومسلم (١٩) ، وأبو داود (١٥٨٤) ، والترمذي (٦٢٥) ، والنسائي (٥/ ٢ - ٤) ، وابن ماجة (١٧٨٣) ، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(٢) في "أ": "خمس"، وهي رواية.
(٣) رواه البخاري (١٤٠٥) ، ومسلم (٩٧٩) ، وأبو داود (١٥٥٨) ، والترمذي (٦٢٦) ، والنسائي (٥/ ١٧ - ١٨) ، وابن ماجة (١٧٩٣) ، وقال الترمذي:
"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ - صلى الله ع??يه وسلم - خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت