فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 595

[٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها]

٤٣٦ (٢١٨) - عن نافعٍ (١) ، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القُمُصَ (٢) ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (٣) ، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) .

- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (٥) ، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (٦) .

٤٣٧ (٢١٩) - عن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ بعرفاتٍ (٧) : "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (٨) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩) .

٤٣٨ - عن عبد الله بنِ عباسٍ [رضي الله عنه] (١٠) قال: انطلقَ النبيُّ


(١) هو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إمام، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الجماعة.
(٢) في "أ": "القميص"، وهي في بعض روايات البخاري.
(٣) "البرانس": جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به.
(٤) رواه البخاري (١٥٤٢) ، ومسلم (١١٧٧) . و"الورس": نبت أصفر، يصبغ به الثياب.
(٥) في البخاري زيادة: "المحرمة".
(٦) رواه البخاري (١٨٣٨) .
(٧) تقدم بيان هذا الموطن وحدّه في الحديث رقم (٣١٠) ، ص (١٧٦ - ١٧٧) .
(٨) في بعض روايات البخاري: "المحرم". ولمسلم: "يعني: المحرم".
(٩) رواه البخاري (١٨٤١) ، ومسلم (١١٧٨) .
(١٠) زيادة من "أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت