٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
- وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢) .
٣٨٦ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤) .
٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥) .
(١) رواه البخاري (١٩٥٣) ، ومسلم (١١٤٨) (١٥٥) .
(٢) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) بتمامه، وانظر البخاري (٤/ ١٩٣/ فتح) .
(٣) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره.
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠) ، والترمذي (٧٢٠) بسند صحيح.
(٥) صحيح. رواه الترمذي (٧٧٤) ، ووهم الحافظ عبد الغني رحمه الله في عزوه لأبي داود. =