٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤) .
٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا
(١) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر".
(٢) في "أ": "أسنانه".
(٣) انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧) .
(٤) رواه البخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣) .
(٥) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣) .
(٦) في "أ": "رسول الله".