فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 595

١٢٦ - وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د (١) .

١٢٧ - عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت (٢) .

وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ (٣) - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي (٤) .


(١) صحيح. رواه أبو داود (٣٠٧) ، وهو في البخاري (٣٢٦) دون لفظ: "بعد الطهر".
(٢) حسن. رواه أبو داود (٣١١) ، والترمذي (١٣٩) وفي لفظ لأبي داود: "لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". و "الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية" (٥/ ١٧٣) .
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس".
(٣) في "أ": "رسول الله".
(٤) هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت