فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 595

١٥٦ - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "والله إنِّي لأسمعُ بُكاء الصَّبيِّ - وأنا في الصَّلاةِ - فأُخفف؛ مخافَةَ أن تُفْتَتَنَ (١) أُمُّه"، ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢) .

١٥٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاةَ" (٣) .

- في لفظٍ: "مع الإِمامِ" (٤) .

- وفي لفظٍ: "إذا أدركَ أحدُكم سَجْدةً مِن صَلاةِ العَصْرِ، قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فليُتِمّ صَلاتَه" (٥) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


= نسخ الترمذي: "لا تقبل صلاة الحائض". ومعنى: "الحائض": المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت.
(١) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "تفتتن مبني لما لم يسم فاعله. وتفتتن بالبناء للفاعل، وهو صحيح أيضًا. قال في اللسان: وحكى الأزهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ، لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تُفْتَنَ أمه. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يَفْتِنَ أمه. وكل ذلك صحيح".
(٢) صحيح. رواه الترمذي (٣٧٦) .
قلت: وهو في البخاري (٧١٠) ، ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز (م: فأخفف) ؛ بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". والسياق للبخاري.
(٣) رواه البخاري (٥٨٠) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦١) ، ولمسلم في رواية: "فقد أدرك الصلاة كلها".
(٤) هذا اللفظ لمسلم (٦٠٧) (١٦٢) .
(٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٥٥٦) ، ومسلم (٦٠٨) .
و"سجدة": يعنى: "ركعة"، كما في الرواية السابقة، وهي رواية مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت