فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 595

٥٠٣ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١) ، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (٢) ، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (٣)

ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (٤) قال: "ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه" (٥) .


= السلعة والثمن.
و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩) .
(٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧) ، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: "حتى يتفرقا من مكانهما".
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢) .
(٤) زيادة من "أ".
(٥) هذا الكلام للترمذي في "السنن" (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
"هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا ??لحديث معنى؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله".
ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٢٢/ ب) : "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... " فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت