فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 595

٥٥٣ (٢٨٥) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -أو قَالَ: سمِعتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- (١) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (٢) ، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (٣) .

- وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" (٤) .

- وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" (٥) .

٥٥٤ (٢٨٦) - عن جابر رضي الله عنه قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (٦) .


= وقوله: "فليتبع" دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها.
وقد قال الخرقي "المغني مع الشرح الكبير" (٥/ ٦٠) : "ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال".
(١) في "أ"، وفي "الصحيحين": "رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى".
(٢) أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.
(٣) رواه البخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (١٥٥٩) ، والترمذي (١٢٦٢) ، وأبو داود (٣٥١٩) .
(٤) رواه أبو داود (٣٥٢٠) .
(٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢) ، وانظر "البلوغ" (٨٦٤) .
(٦) في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب: "رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله: "صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت