فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 595

٦٥٣ - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (١) ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".

ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (٢) .

٦٥٤ - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.

ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (٣) .


(١) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.
(٢) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال:
"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته".
والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩) ، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح.
وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣) .
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت