٧٧٣ - عن سَفِينةَ (١) قال: أكلتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب (٢) .
٧٧٤ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٣) ، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د (٤) .
= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه.
فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ".
(١) انظر ترجمته- رضي الله عنه- عند الحديث رقم (٤٣) .
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (٣٧٩٧) ، والترمذي (١٨٢٨) ، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٥٤) : "إسناده ضعيف" ضعفه العقيلي وابن حبان".
قلت: رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١١١) ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٦٧ - ١٦٨) ، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان:
"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال".
وأما العقيلي فقال:
"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به".
قلت: "والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.
(٣) انظر الحديث رقم (٢٩) .
(٤) صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (٣٨١١) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (٧٧١) .