فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 595

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (١) الصيدَ، فأَصِيدُ (٢) ؟. فقال: "إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" (٣)

- وحديثُ الشَّعْبِي (٤) ، عن عَدِي نحوُه، وفيه:

"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" (٥) .

"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" (٦) .

وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (٧) ؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" (٨) .


(١) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد: "هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح" (٩/ ٦٠٠) .
(٢) كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم: "فأصيب".
(٣) رواه البخاري (٥٤٧٧) ، ومسلم- واللفظ له - (١٩٢٩) (١) .
(٤) هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٣٠٢) .
(٥) رواه البخاري (٥٤٨٣) ، ومسلم (١٩٢٩) (٢) .
(٦) هذه الجملة للبخاري (٥٤٨٦) ، ولمسلم (١٩٢٩) (٣) .
(٧) هذه الرواية لمسلم (١٩٢٩) (٦) ، ولكن ليس عنده لفظ: "المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند" (٤/ ١٩٥) ، والترمذي (١٧٩٧) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.
و"المكلب": المعلم الصيد.
(٨) وهذه الجملة للبخاري (٥٤٧٥) ، ولمسلم (١٩٢٩) (٤) بلفظ: "فإن ذكاته أخذه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت