٧ - حديث رقم (٤٩٦) ، وهو قول ابن عمر: جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما.
جعله في "الصغرى" متفقًا عليه، بينما لما ساقه في "الكبرى"، قال: "كل"، بدل: "لكل"، وزاد لفظ: "كل"، بعد قوله: "إثر"، ثمَّ قال: "متفق عليه؛ لفظ البخاري. ومسلم نحوه، إلا أنه لم يذكر: ولم يسبح بينهما ... إلى آخره."، وما في "الكبرى" هو غاية الدقة والصواب.
٨ - حديث رقم (٥٠١) ، زاد في "الكبرى": "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"، وهي زيادة هامة، وهي في "الصحيحين"، وما ذكرها المصنف في "الصغرى".
٩ - حديث رقم (٥٤٦) ، أورده الحافظ في "الصغرى" بلفظ مسلم وسكت! بينما في "الكبرى" أورده بلفظ البخاري، وعزاه له وحده.